Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/12/2013

تمييز مدني حكم رقم : 93 /2013

Court
تمييز مدني
Number
93/2013
Date
05/12/2013
President
حبيب حدثي
Members
علاوي، غنطوس
Source
Lebanese University

خلصت محكمة التمييز الى رد الطعن لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن تمييزا لان الاستفادة من حق التمديد القانوني لا يعد سببا مقبولا لقبول التمييز في دعاوى الايجارات. والقانون 160/92 حدد بصراحة ووضوح وفق نص المادة 21 منه ان الاحكام القابلة للتمييز هي فقط تلك التي يوجد تعارض بينها في المرحلة الابتدائية والاستئنافية تكون متعلقة في الاسقاط من حق التمديد القانوني فحسب وليس سبب آخر.