Court of Cassation, civil chamber 05/12/2013
تمييز مدني حكم رقم : 93 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 93/2013
- Date
- 05/12/2013
- President
- حبيب حدثي
- Members
- علاوي، غنطوس
- Source
- Lebanese University
خلصت محكمة التمييز الى رد الطعن لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن تمييزا لان الاستفادة من حق التمديد القانوني لا يعد سببا مقبولا لقبول التمييز في دعاوى الايجارات. والقانون 160/92 حدد بصراحة ووضوح وفق نص المادة 21 منه ان الاحكام القابلة للتمييز هي فقط تلك التي يوجد تعارض بينها في المرحلة الابتدائية والاستئنافية تكون متعلقة في الاسقاط من حق التمديد القانوني فحسب وليس سبب آخر.