Criminal Court 08/03/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 93 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 93/2010
- Date
- 08/03/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- غنطوس، الحبال
- Source
- Lebanese University
ان جناية الاتجار بالمخدرات ثابتة بحق المتهم الذي قام ببيع الظنين حشيشة الكيف. ان المحكمة قد اقتنعت بافادة الظنين التي اصرّ عليها خلال التحقيقات ولم تأخذ بانكار معرفته بالمتهم امام المحكمة والذي اتسم بعدم الجدية وبتناقض الاقوال. لا يؤخذ بادلاء المتهم بان المحكمة استندت على عطف جرمي. ان العطف الجرمي يجب ان تتوافر فيه وحدة الجرائم والظنين متهم بالتعاطي فيما جرم المتهم هو الاتجار. لا تعتبر افادة الظنين عطفا جرميا. يجرم المتهم بالتعاطي والاتجار وتطبق عليه المادتان 126 و127 مخدرات. يحكم على المتهم بجرمي التعاطي والاتجار وتدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات وتطبق العقوبة الاشد التي هي الاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات وتصبح اشغال شاقة خمس سنوات اضافة الى الغرامة المالية التي تخفض ايضا.
ان جرم تعاطي المخدرات ثابت من خلال اقرار الظنين (المادة 127 مخدرات). ان جرم السرقة ثابت من خلال ضبط الهاتف الخليوي المسروق بحوزة المتهم الذي كان يحاول بيعه، ومن خلال امتناع المتهم عن اعادته الى مالكه حين طالبه به. تطبق على المتهم المادة 636 عقوبات. ان جرم استعمال سلاح ممنوع ثابت بحق المتهم من خلال قيامه بتشطيب نفسه بشفرات ممنوعة لاعاقة عملية التوقيف.
تطبق على المتهم المادة 73 اسلحة.
يحكم على المتهم بتعاطي المخدرات والسرقة واستعمال سلاح ممنوع وتدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات ثم تحفض العقوبة ويكتفى بمدة التوقيف سندا للمادة 254 عقوبات وتخفض الغرامة المالية ايضا.