Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/05/2007

تمييز مدني حكم رقم : 93 /2007

Court
تمييز مدني
Number
93/2007
Date
31/05/2007
President
برنار الشويري
Members
صاري، خوري
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا لتقديمه ضمن المهلة القانونية وبعد التثبت من توافر شروطه الشكلية المنصوص عنها في المادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.

وقبلت السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادتين 372 و498 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 ومبدأ وجاهية المحاكمة. ونقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي في جلسة غير قانونية وذلك لتلاوة مطالعة مفوض الحكومة في جلسة غير قانونية عقدت بعد ختام المحاكمة ودون ابلاغ الجهة المميزة.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار المطعون فيه تكليف المميز بتقديم لائحة شاملة يبين فيها دفاعه بعد تبلغه مطالعة مفوض الحكومة والمميز عليها الجواب خلال مهلة خمسة عشر يوما.