Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/07/2005

تمييز مدني حكم رقم : 93 /2005

Court
تمييز مدني
Number
93/2005
Date
04/07/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، عبدالله
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 التي تنص على وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي في دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار الامر غير متوافر في الدعوى الحالية.