Court of Cassation, civil chamber 04/07/2005
تمييز مدني حكم رقم : 93 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 93/2005
- Date
- 04/07/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 التي تنص على وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي في دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار الامر غير متوافر في الدعوى الحالية.