Court of Cassation, criminal chamber 30/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 93 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 93/2005
- Date
- 30/03/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، بو نصار
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون هو في غير محله القانوني لان محكمة الجنايات اعتمدت التعليل القانوني بتخفيضها للعقوبة المحكوم بها الى النصف، وذلك سندا لنص المادة 253 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/03/1943. وبالتالي لا وجود لاية مخالفة للقانون بالنسبة للتعليل المعتمد من قبلها، ما يؤدي الى رد التمييز لعدم قانونية السبب المدلى به.