Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 93 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
93/2005
Date
30/03/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، بو نصار
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون هو في غير محله القانوني لان محكمة الجنايات اعتمدت التعليل القانوني بتخفيضها للعقوبة المحكوم بها الى النصف، وذلك سندا لنص المادة 253 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/03/1943. وبالتالي لا وجود لاية مخالفة للقانون بالنسبة للتعليل المعتمد من قبلها، ما يؤدي الى رد التمييز لعدم قانونية السبب المدلى به.