Rulings

State Council 11/11/2002

شورى حكم رقم : 93 /2002

Court
شورى
Number
93/2002
Date
11/11/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، عطية
Source
Lebanese University

يبطل القرار الاداري الذي اخطأ في تطبيق المادة 28 من قانون الموظفين على الموظف في وزارة الاشغال العامة والنقل الذي تعرّض لحادث صدم اثناء مهمة رسمية خلال الدوام الرسمي، بحيث ان مسؤولية الدولة عن الخسائر الجسدية التي تلحق بموظفيها اثناء قيامهم بالوظيفة او بمناسبتها او بسببها يطبق عليها المبادىء العامة والذي على اساسه يتوّجب التعويض للمستدعي بحيث يشمل كامل الاضرار اللاحقة به. وللمجلس بما له من حق التقدير تحديد التعويض.