State Council 11/11/2002
شورى حكم رقم : 93 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 93/2002
- Date
- 11/11/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، عطية
- Source
- Lebanese University
يبطل القرار الاداري الذي اخطأ في تطبيق المادة 28 من قانون الموظفين على الموظف في وزارة الاشغال العامة والنقل الذي تعرّض لحادث صدم اثناء مهمة رسمية خلال الدوام الرسمي، بحيث ان مسؤولية الدولة عن الخسائر الجسدية التي تلحق بموظفيها اثناء قيامهم بالوظيفة او بمناسبتها او بسببها يطبق عليها المبادىء العامة والذي على اساسه يتوّجب التعويض للمستدعي بحيث يشمل كامل الاضرار اللاحقة به. وللمجلس بما له من حق التقدير تحديد التعويض.