Court of Cassation, criminal chamber 13/03/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 93 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 93/2012
- Date
- 13/03/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة التمييز الحكم المستأنف معتبرة ان عناصر جريمة الافتراء (مادة 403 عقوبات) لا تتوافر الا اذا كان المدعي على يقين من براءة المدعى عليه واقدم رغم ذلك على الاشتكاء عليه، اذ انه في الحالة الحاضرة لم تثبت سوء نية المدعى بحكم الشك حول براءة المدعى عليه.
Cited