Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/03/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 93 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
93/2012
Date
13/03/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز الحكم المستأنف معتبرة ان عناصر جريمة الافتراء (مادة 403 عقوبات) لا تتوافر الا اذا كان المدعي على يقين من براءة المدعى عليه واقدم رغم ذلك على الاشتكاء عليه، اذ انه في الحالة الحاضرة لم تثبت سوء نية المدعى بحكم الشك حول براءة المدعى عليه.

Cited

Texts it relies on