Civil Court of Appeal 03/08/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 930 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 930/2000
- Date
- 03/08/2000
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- قبلان، صالح
- Source
- Lebanese University
يخرج عن اختصاص رئيس دائرة التنفيذ امر النظر في طلب تمتّع الفرع اللبناني للشركة التجارية الاجنبية بالشخصية المعنوية وانها ممثّلة بفرع لها في لبنان، وقضت بصحة تنازل الدائن عن الدين لمصلحة المدين - المصرف اللبناني - بعد ابلاغه تطبيقا للمادة 283 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932.