Rulings

Civil Court of Appeal 03/08/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 930 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
930/2000
Date
03/08/2000
President
سهيل عبد الصمد
Members
قبلان، صالح
Source
Lebanese University

يخرج عن اختصاص رئيس دائرة التنفيذ امر النظر في طلب تمتّع الفرع اللبناني للشركة التجارية الاجنبية بالشخصية المعنوية وانها ممثّلة بفرع لها في لبنان، وقضت بصحة تنازل الدائن عن الدين لمصلحة المدين - المصرف اللبناني - بعد ابلاغه تطبيقا للمادة 283 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932.