Civil Court of Appeal 09/07/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 934 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 934/1998
- Date
- 09/07/1998
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- العجوز، سليمان
- Source
- Lebanese University
ان الحكم الصادر عن محكمة الروتا التي تنظر بالدعوى الروحية بالدرجة الثانية بالنسبة للمحكمة الروحية المارونية هو غير قابل للطعن عن طريق الاستئناف وانما واجب التنفيذ (المادة 629 اصول المحاكمات المدنية).