Rulings

Civil Court of Appeal 09/07/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 934 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
934/1998
Date
09/07/1998
President
سهيل عبد الصمد
Members
العجوز، سليمان
Source
Lebanese University

ان الحكم الصادر عن محكمة الروتا التي تنظر بالدعوى الروحية بالدرجة الثانية بالنسبة للمحكمة الروحية المارونية هو غير قابل للطعن عن طريق الاستئناف وانما واجب التنفيذ (المادة 629 اصول المحاكمات المدنية).