Rulings

Civil Court of Appeal 08/07/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 936 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
936/1998
Date
08/07/1998
President
سامي منصور
Members
ناصيف، فرنيني
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بصحة تطبيق المادة 13 من نظام الملكية المشتركة واعتبرت ان شروط المادة 41 من المرسوم الاشتراعي رقم 83/88 والمتعلقة بصلاحية محكمة البداية للنظر في النزاع بين رئيس جمعية المالكين واحد الشركاء فيها غير متوافرة.