Rulings

Civil Court of Appeal 09/07/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 937 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
937/1998
Date
09/07/1998
President
نعمه لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

عند وفاة المستأجر الاصلي يستفيد زوجه واصوله وفروعه المقيمون معه فعليا من عقد الايجار وفقا لنص المادة 10 من القانون رقم 20-82 (قانون الايجارات) الذي اقيمت الدعوى في ظله.

وبما انه ثبت بان والدة المستأجر الاصلي لم تكن تقيم معه فعلا كما ان شقيقته سكنت معه بصورة مؤقتة ولم تدخل المأجور مع المستأجر منذ البداية لذلك لا يحق لهما (الوالدة والشقيقة) الاستفادة من تمديد عقد الايجار. وبما انه ثمة تعسف في استعمال حق الدفاع تتوجب الغرامة وفقا للمادة 11 من قانون اصول المحاكمات المدنية.