Civil Court of Appeal 08/07/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 937 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 937/1999
- Date
- 08/07/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
ان قرار تعيين الخبير هو من التدابير التي تتخذ في سبيل تحضير الدعوى ولا يقبل هذا التدبير الاستئناف على حدة حسب نص المادة 615 من الاصول المدنية.