Rulings

Civil Court of Appeal 08/07/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 937 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
937/1999
Date
08/07/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

ان قرار تعيين الخبير هو من التدابير التي تتخذ في سبيل تحضير الدعوى ولا يقبل هذا التدبير الاستئناف على حدة حسب نص المادة 615 من الاصول المدنية.