Rulings

Civil Court of Appeal 29/05/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 937 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
937/2001
Date
29/05/2001
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

ان عدم ايفاء المستأجر لبدل الايجار خلال المهلة القانونية بالرغم من انذاره يؤدّي الى اسقاطه من حق التمديد القانوني، (فقرة أ مادة 10 قانون الايجار 160/92).

لا يعتد بان المستأجر ادارة عامة اذ لا استثناء لتطبيق القانون في ما يتعلّق باستئجار المباني من قبل ادارة عامة كما ان البدلات تستحق رغم عدم تنظيم عقود ايجار جديدة.