Civil Court of Appeal 29/05/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 937 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 937/2001
- Date
- 29/05/2001
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
ان عدم ايفاء المستأجر لبدل الايجار خلال المهلة القانونية بالرغم من انذاره يؤدّي الى اسقاطه من حق التمديد القانوني، (فقرة أ مادة 10 قانون الايجار 160/92).
لا يعتد بان المستأجر ادارة عامة اذ لا استثناء لتطبيق القانون في ما يتعلّق باستئجار المباني من قبل ادارة عامة كما ان البدلات تستحق رغم عدم تنظيم عقود ايجار جديدة.