Rulings

Civil Court of Appeal 08/10/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 939 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
939/1997
Date
08/10/1997
President
صادر
Members
عبدالله
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف طلب المستأنفة بتعديل القرار الرجائي القاضي برد طلب تصغير سنها لعدم ظهور ظروف جديدة لم تكن معلومة عند صدوره تطبيقا المادة 599 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 ولعدم ارتكازه الى اسباب قانونية بل الى دوافع شخصية.