Rulings

Civil Court of Appeal 08/07/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 939 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
939/1999
Date
08/07/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

يمكن ابطال الاستحضار الاستئنافي حسب نص المادة 466 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983 في حال تغيب المستأنف عن حضور الجلسات بدون عذر مقبول بعد تبلغه موعد الجلسة.