Civil Court of Appeal 08/07/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 939 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 939/1999
- Date
- 08/07/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
يمكن ابطال الاستحضار الاستئنافي حسب نص المادة 466 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983 في حال تغيب المستأنف عن حضور الجلسات بدون عذر مقبول بعد تبلغه موعد الجلسة.