Court of Cassation, civil chamber 15/06/2004
تمييز مدني حكم رقم : 94 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 94/2004
- Date
- 15/06/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
ان التنازل عن الاقسام المشتركة في البناء لا يجوز تجزئته (المادتان 9 و10 قانون تنظيم الملكية العقارية المشتركة). وبالتالي لا يجوز التنازل عن المرآب لان ملكية الاقسام المشتركة تابعة لملكية الاقسام الخاصة وعليه لا تقبل التجزئة او القسمة.
ان التنازل عن المرآب غير منتج لمفاعيله القانونية خاصة وانه غير مسجل في دفتر الملكية.
يرد طلب ازالة السيارات من المرآب وترد الدعوى المستعجلة وذلك لان لا تعد واضح على حقوق المدعي وثمة نزاع جدي حول صحة التنازل.