Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/07/2001

تمييز مدني حكم رقم : 94 /2001

Court
تمييز مدني
Number
94/2001
Date
03/07/2001
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

ان الاسقاط من التمديد القانوني لعقد الايجار المستند الى احكام المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/1992 يسري بوجه المستأجر وبوجه من يحل محله في المأجور.

ان عدم دعوة خلف المستأجر الى المحاكمة لا يمنع من سريان حكم الاسقاط من التمديد بوجهه.