Court of Cassation, civil chamber 03/07/2001
تمييز مدني حكم رقم : 94 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 94/2001
- Date
- 03/07/2001
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
ان الاسقاط من التمديد القانوني لعقد الايجار المستند الى احكام المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/1992 يسري بوجه المستأجر وبوجه من يحل محله في المأجور.
ان عدم دعوة خلف المستأجر الى المحاكمة لا يمنع من سريان حكم الاسقاط من التمديد بوجهه.