Court of Cassation, criminal chamber 22/06/1972
تمييز جزائي حكم رقم : 94 /1972
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 94/1972
- Date
- 22/06/1972
- President
- محمصاني
- Members
- حريز، جعجع
- Source
- Lebanese University
ان وضع اليد على العقار بموجب وكالة واستثماره وترتيب اعباء لصالح الغير لا يمكن وصفه بالتعدي على الملكية (مادة 738 من قانون العقوبات - مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943) لان وضع اليد حصل بمسوغ شرعي ويكون النزاع مدنيا.