Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/06/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 94 /1972

Court
تمييز جزائي
Number
94/1972
Date
22/06/1972
President
محمصاني
Members
حريز، جعجع
Source
Lebanese University

ان وضع اليد على العقار بموجب وكالة واستثماره وترتيب اعباء لصالح الغير لا يمكن وصفه بالتعدي على الملكية (مادة 738 من قانون العقوبات - مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943) لان وضع اليد حصل بمسوغ شرعي ويكون النزاع مدنيا.