Rulings

Court of Cassation, criminal chamber

تمييز جزائي حكم رقم : 94 /0

Court
تمييز جزائي
Number
94
President
بطرس نجيم
Members
خيرالله، عيد
Source
Lebanese University

ان عدم توضيح المحكمة اسباب حكمها فيما يتعلق بالعنصر المعنوي لجريمة القتل يعتبر فقدانا في التعليل بشكل لا يتيح لمحكمة النقض اجراء رقابتها لجهة تطبيق القانون وسببا للنقض.