Court of Cassation, criminal chamber
تمييز جزائي حكم رقم : 94 /0
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 94
- President
- بطرس نجيم
- Members
- خيرالله، عيد
- Source
- Lebanese University
ان عدم توضيح المحكمة اسباب حكمها فيما يتعلق بالعنصر المعنوي لجريمة القتل يعتبر فقدانا في التعليل بشكل لا يتيح لمحكمة النقض اجراء رقابتها لجهة تطبيق القانون وسببا للنقض.