Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 94 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
94/2005
Date
22/02/2005
President
سعيد ميرزا
Members
حنا
Source
Lebanese University

ان استناد القرار الى اقوال الطبيب الشرعي مع عدم تنظيم تقرير طبي من الطبيب المذكور وعدم ضم التقرير الى ملف الدعوى ومناقشته يعتبر مخالفا لمبدأ شفاهية المحاكمة وللمادة 250 اصول المحاكمات الجزائية ويؤدي الى نقض القرار المطعون فيه.