Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 94 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 94/2005
- Date
- 22/02/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- حنا
- Source
- Lebanese University
ان استناد القرار الى اقوال الطبيب الشرعي مع عدم تنظيم تقرير طبي من الطبيب المذكور وعدم ضم التقرير الى ملف الدعوى ومناقشته يعتبر مخالفا لمبدأ شفاهية المحاكمة وللمادة 250 اصول المحاكمات الجزائية ويؤدي الى نقض القرار المطعون فيه.