Court of Cassation, criminal chamber 20/05/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 94 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 94/2004
- Date
- 20/05/2004
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- الراهب، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ان عدم تبيان الخطأ القانوني الذي ارتكبته محكمة الجنايات في الحكم المطعون فيه هو مخالف للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، مما يستوجب رد التمييز شكلا لعدم ذكره اسباب التمييز وذلك تطبيقا للمادة 318 اصول المحاكمات الجزائية.