Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 94 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
94/2004
Date
20/05/2004
President
محمد علي عويضة
Members
الراهب، مرتضى
Source
Lebanese University

ان عدم تبيان الخطأ القانوني الذي ارتكبته محكمة الجنايات في الحكم المطعون فيه هو مخالف للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، مما يستوجب رد التمييز شكلا لعدم ذكره اسباب التمييز وذلك تطبيقا للمادة 318 اصول المحاكمات الجزائية.