Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/05/2005

تمييز مدني حكم رقم : 94 /2005

Court
تمييز مدني
Number
94/2005
Date
26/05/2005
President
غسان ابو علوان
Members
ناصيف، عبدالله
Source
Lebanese University

تقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 655 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لاتي نظرت بالقرار التمهيدي والمتلعق ببطلان شرط تحديد نسبة الفائدة واعتماد نسبتها المحددة في العقد بالرغم من عدم استئنافه، وبصفتها محكمة استئناف، قضت برد الاستئناف اساسا لعدم الطعن بالقرار التمهيدي الفاصل في معدل نسبة الفائدة.