Court of Cassation, civil chamber 26/05/2005
تمييز مدني حكم رقم : 94 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 94/2005
- Date
- 26/05/2005
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- ناصيف، عبدالله
- Source
- Lebanese University
تقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 655 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لاتي نظرت بالقرار التمهيدي والمتلعق ببطلان شرط تحديد نسبة الفائدة واعتماد نسبتها المحددة في العقد بالرغم من عدم استئنافه، وبصفتها محكمة استئناف، قضت برد الاستئناف اساسا لعدم الطعن بالقرار التمهيدي الفاصل في معدل نسبة الفائدة.