Court of Cassation, criminal chamber 10/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 94 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 94/2004
- Date
- 10/03/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يعمل بالتلازم بين دعويين لحسن سير العدالة فيتقرر ضم الدعويين شرط وجود التلازم، الامر غير المتوافر في الدعوى اذ لم يثبت ان المستفيد من الشك عالم بسرقة دفتر الشكات، فيكون القرار المميز القاضي برد طلب ضم الدعويين للتلازم في محله القانوني ويقتضي ابرامه.