State Council 03/11/2003
شورى حكم رقم : 94 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 94/2003
- Date
- 03/11/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، بيضون
- Source
- Lebanese University
لا يبطل القرار الاداري الذي قضى بتصحيح الخطأ في تعيين الموظف في المعهد الوطني للادارة والانماء فرع الاعداد والذي حصل بصورة مخالفة لقانون الموظفين ولنظام المعهد الوطني للادارة والانماء، فلقد استند في التصحيح الى المادة 13 من نظام الموظفين (المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959)، لان التعيين المخالف للقانون يعتبر غير نافذ، والادارة غير مقيّدة بمهلة الشهرين في الرجوع عن التعيينات المخالفة للقانون وتعديلها دون تمييز بين مخالفة اصول التعيين ومخالفة قواعد وشروط التعيين.