Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/07/2005

تمييز مدني حكم رقم : 94 /2005

Court
تمييز مدني
Number
94/2005
Date
07/07/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بصفتها محكمة استئناف بان ما قام به المستأجر باشتراك اطباء آخرين في المركز الطبي تم بموافقة المؤجر الضمنية وذلك مقابل افادة مادية او معنوية. واستبعدت تطبيق المادة 10 معطوفة على المادة 14 من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 160-92 تاريخ 22-07-1992 لعدم تمكن المؤجر من اثبات قيام المستأجر على تخريب المأجور نتيجة الاستعمال العادي له.