Court of Cassation, civil chamber 07/07/2005
تمييز مدني حكم رقم : 94 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 94/2005
- Date
- 07/07/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بصفتها محكمة استئناف بان ما قام به المستأجر باشتراك اطباء آخرين في المركز الطبي تم بموافقة المؤجر الضمنية وذلك مقابل افادة مادية او معنوية. واستبعدت تطبيق المادة 10 معطوفة على المادة 14 من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 160-92 تاريخ 22-07-1992 لعدم تمكن المؤجر من اثبات قيام المستأجر على تخريب المأجور نتيجة الاستعمال العادي له.