Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/05/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 94 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
94/2008
Date
29/05/2008
President
سمير عالية
Members
مطر، الاسطا
Source
Lebanese University

تعلن براءة المتهم من جرم التدخل في السرقة الحاصل عن طريق الكسر والخلع وتسلق الابنية المنصوص عليه في المادة 639 معطوفة على 219 ومن جرم المنصوص عليه في المادة 221 معطوفة على 219 عقوبات التدخل في تصريف المسروقات لعدم كفاية الدليل ان وسائل الاثبات المدلى بها لم تثبت اقتراف الجرم اذ ان افادة المتهم الاخر ليست متماسكة وتختلف فيها الوقائع كم ان المتهم ا نكر الجرم طيلة مراحل التحقيق اضافة الى عدم شموله بالادعاء الشخصي.

يدان المتهم بجنحة تعاطي المخدرات المنصوص عليها في المادة 127 مخدرات لاقراره بالجرم ولا يؤخذ بالرجوع عن الاقرار لعدم اقتناع المحكمة به يحكم عليه بعقوبة الحبس وبالغرامة المالية.