Rulings

Criminal Court 29/03/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 94 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
94/2012
Date
29/03/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
الحلو، الحبال
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الجنايات المتهم بجناية سرقة المال العام سندا للمادة 638 فقرة 1 من قانون العقوبات عن طريق سرقة الارقام السرية لبطاقات التشريع للخطوط الخليوية العائدة لشركة الفا بعد ان طان موظفا فيها ولم تقضي بالتعويضات الشخصية لشركة الفا لتغيبها عن المحاكمة دون عذر غير مقبول.