Criminal Court 29/03/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 94 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 94/2012
- Date
- 29/03/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الحلو، الحبال
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة الجنايات المتهم بجناية سرقة المال العام سندا للمادة 638 فقرة 1 من قانون العقوبات عن طريق سرقة الارقام السرية لبطاقات التشريع للخطوط الخليوية العائدة لشركة الفا بعد ان طان موظفا فيها ولم تقضي بالتعويضات الشخصية لشركة الفا لتغيبها عن المحاكمة دون عذر غير مقبول.