Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/03/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 94 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
94/2013
Date
26/03/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

ثبت من وقائع الدعوى وقوع فعل السرقة ليلا وبقوة التهديد بالسلاح، فيتم تجريم المتهم بجناية السرقة الموصوفة المنطبقة على المادتين 639/3 معطوفة على 640/1 عقوبات ومنحه الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات بما للمحكمة من حق التقدير في هذا الاطار.

اعلان براءة المتهم من جنحتي الاحتيال مادة 655 عقوبات وحيازة او نقل او استعمال السلاح الحربي غير المرخص مادة 72 اسلحة لعدم كفاية الدليل.