Court of Cassation, criminal chamber 26/03/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 94 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 94/2013
- Date
- 26/03/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، عون
- Source
- Lebanese University
ثبت من وقائع الدعوى وقوع فعل السرقة ليلا وبقوة التهديد بالسلاح، فيتم تجريم المتهم بجناية السرقة الموصوفة المنطبقة على المادتين 639/3 معطوفة على 640/1 عقوبات ومنحه الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات بما للمحكمة من حق التقدير في هذا الاطار.
اعلان براءة المتهم من جنحتي الاحتيال مادة 655 عقوبات وحيازة او نقل او استعمال السلاح الحربي غير المرخص مادة 72 اسلحة لعدم كفاية الدليل.