Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/06/2012

تمييز مدني حكم رقم : 94 /2012

Court
تمييز مدني
Number
94/2012
Date
05/06/2012
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، الضو
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز القرار المطعون فيه والقاضي بان صرف المميز ضدها من العمل هو صرف تعسفي مستندة الى افادة الشاهد الذي يقول بان خلافا وقع مع المميزة لمناقشتها طريقة العمل مع المميز ضدها، والزمت المميزة بدفع تعويض عن الصرف التعسفي للمميز ضدها، وان عدم البت بطلب عودة المميز ضدها الى العمل لا يدخل ضمن السبب التمييزي المتعلق باغفال البت باحد المطالب بل هو سبب من اسباب الدفاع.