Court of Cassation, civil chamber 05/06/2012
تمييز مدني حكم رقم : 94 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 94/2012
- Date
- 05/06/2012
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- صاري، الضو
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة التمييز القرار المطعون فيه والقاضي بان صرف المميز ضدها من العمل هو صرف تعسفي مستندة الى افادة الشاهد الذي يقول بان خلافا وقع مع المميزة لمناقشتها طريقة العمل مع المميز ضدها، والزمت المميزة بدفع تعويض عن الصرف التعسفي للمميز ضدها، وان عدم البت بطلب عودة المميز ضدها الى العمل لا يدخل ضمن السبب التمييزي المتعلق باغفال البت باحد المطالب بل هو سبب من اسباب الدفاع.