Court of Cassation, civil chamber 05/06/2012
تمييز مدني حكم رقم : 94 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 94/2012
- Date
- 05/06/2012
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- صاري، الضو
- Source
- Lebanese University
يتحقق فقدان الاساس القانوني عندما لا يتضمن القرار المميز ذكرا كافيا للوقائع التي بنى عليها للتوصل الى النتيجة التي خلص اليها فيتعذر على محكمة التمييز ممارسة رقابتها. وبما ان القرار المطعون فيه برر النتيجة التي توصل اليها فاقتضى تصديقه. اما اسباب الدفاع فلا تعتبر من المطالب المتذرع بها والتي يؤدي اغفال الفصل فيها الى نقض القرار.
ان صرف الاجير من العمل لانه ناقش رب عمله في طريقة العمل يعتبر صرفا تعسفيا ويؤدي الى الزام رب العمل بدفع تعويض عن الصرف التعسفي.