Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/06/2012

تمييز مدني حكم رقم : 94 /2012

Court
تمييز مدني
Number
94/2012
Date
05/06/2012
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، الضو
Source
Lebanese University

يتحقق فقدان الاساس القانوني عندما لا يتضمن القرار المميز ذكرا كافيا للوقائع التي بنى عليها للتوصل الى النتيجة التي خلص اليها فيتعذر على محكمة التمييز ممارسة رقابتها. وبما ان القرار المطعون فيه برر النتيجة التي توصل اليها فاقتضى تصديقه. اما اسباب الدفاع فلا تعتبر من المطالب المتذرع بها والتي يؤدي اغفال الفصل فيها الى نقض القرار.

ان صرف الاجير من العمل لانه ناقش رب عمله في طريقة العمل يعتبر صرفا تعسفيا ويؤدي الى الزام رب العمل بدفع تعويض عن الصرف التعسفي.