Court of Cassation, civil chamber 01/12/2011
تمييز مدني حكم رقم : 94 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 94/2011
- Date
- 01/12/2011
- President
- راشد طقوش
- Members
- خوري، شربل
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على تشويه مضمون المستندات. وصدقت القرار الاستئنافي المطعون فيه والقاضي بتنازل المميز الاول والمميزة الثانية عن ملكية العقار رقم 730/10 زغرتا ورخصة الاستثمار بعدها ليصبح المميز عليه هو المالك والمدير للفرن المستثمر. ولا يمكن الادعاء بتشويه مضمون مستندات لم تتم مناقشتها او بحثها من قبل محكمة الاستئناف مثل ادعاء النيابة العامة وتحقيقات الشرطة العسكرية وافادات الشهود.
وردت المحكمة السبب التمييزي الثاني المبني على فقدان الاساس القانوني. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بانتقال ملكية العقار رقم 730/10 زغرتا ورخصة استثمار الفرن الى المميز عليه والذي اصبح يديره لوحده مستندا الى التفرغات والبيوعات للتوصل الى النتيجة التي توصل اليها وان قراره جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية وواضحة.