State Council 05/11/2012
شورى حكم رقم : 94 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 94/2012
- Date
- 05/11/2012
- President
- دعد شديد
- Members
- فنيانوس، عيراني
- Source
- Lebanese University
ان سماع مراجعة تفسير او تقدير صحة عمل اداري موضوع نزاع امام محكمة عدلية، لا يجوز الا اذا ارجأت المحكمة العدلية البت بالدعوى تبعا لكونها قد رأت ان حلّ هذه الدعوى يستلزم هذا التفسير من قبل مجلس شورى الدولة.
وان المحكمة العدلية التي وضعت يدها على النزاع ردت الدفع بعدم الاختصاص واصدرت الاحكام النهائية بشأنه اي انها لم تستأخر النظر في الدعوى فلا تكون المراجعة مستوفية شروط سماعها من قبل المجلس.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 65 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet