Rulings

State Council 05/11/2012

شورى حكم رقم : 94 /2012

Court
شورى
Number
94/2012
Date
05/11/2012
President
دعد شديد
Members
فنيانوس، عيراني
Source
Lebanese University

ان سماع مراجعة تفسير او تقدير صحة عمل اداري موضوع نزاع امام محكمة عدلية، لا يجوز الا اذا ارجأت المحكمة العدلية البت بالدعوى تبعا لكونها قد رأت ان حلّ هذه الدعوى يستلزم هذا التفسير من قبل مجلس شورى الدولة.

وان المحكمة العدلية التي وضعت يدها على النزاع ردت الدفع بعدم الاختصاص واصدرت الاحكام النهائية بشأنه اي انها لم تستأخر النظر في الدعوى فلا تكون المراجعة مستوفية شروط سماعها من قبل المجلس.

Cited

Texts it relies on