Rulings

Criminal Court of Appeal 26/03/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 94 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
94/2014
Date
26/03/2014
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قضت محكمة استئناف الجنح بتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعي بجرم المادة 770 عقوبات. اذ اعتبرت انه مسؤول مسؤولية شخصية عن الافعال غير القانونية التي تحدث في المطعم الذي يقع تحت رقابته والمتمثلة باغفال قواعد النظافة والصحة، وبعدم وجود ترخيص ولائحة اسعار وشهادة صحية.