Criminal Court of Appeal 26/03/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 94 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 94/2014
- Date
- 26/03/2014
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة استئناف الجنح بتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعي بجرم المادة 770 عقوبات. اذ اعتبرت انه مسؤول مسؤولية شخصية عن الافعال غير القانونية التي تحدث في المطعم الذي يقع تحت رقابته والمتمثلة باغفال قواعد النظافة والصحة، وبعدم وجود ترخيص ولائحة اسعار وشهادة صحية.