Court of Cassation, criminal chamber 19/10/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 94 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 94/2010
- Date
- 19/10/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه اذ ان المحاكمة جرت من دون تبليغ قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام الى المتهم ما يجعله عرضة للابطال سندا الى المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية.