Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/10/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 94 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
94/2010
Date
19/10/2010
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه اذ ان المحاكمة جرت من دون تبليغ قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام الى المتهم ما يجعله عرضة للابطال سندا الى المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية.