Court of Cassation, criminal chamber 13/03/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 94 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 94/2012
- Date
- 13/03/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة الجنايات الحكم المطعون فيه لمخالفته مبدئي علانية وشفاهية المحاكمة، لعدم دعوى شهود الحق العام والطبيب الشرعي للاستماع اليه في جناية القتل، مما يشكل مخالفة معاملة جوهرية مفضية الى فسخ الحكم.