Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/03/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 94 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
94/2012
Date
13/03/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الجنايات الحكم المطعون فيه لمخالفته مبدئي علانية وشفاهية المحاكمة، لعدم دعوى شهود الحق العام والطبيب الشرعي للاستماع اليه في جناية القتل، مما يشكل مخالفة معاملة جوهرية مفضية الى فسخ الحكم.