Court of Cassation, criminal chamber 22/03/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 94 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 94/2012
- Date
- 22/03/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- عون، سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز في الاساس معتبرة ان شروط سبق الادعاء لا تكون محققة عندما تكون المشكلة التنفيذية المشارة متعلقة بوقف اجراءات تنفيذ سندات الدين فقط، بينما الدعوى الجزائية تتعلق بالمراباة كما ان القول بان الشكوى تستند الى مزاعم واهية هو دفاع في الاساس وليس دفع شكلي.