Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/03/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 94 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
94/2012
Date
22/03/2012
President
جوزف سماحة
Members
عون، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز في الاساس معتبرة ان شروط سبق الادعاء لا تكون محققة عندما تكون المشكلة التنفيذية المشارة متعلقة بوقف اجراءات تنفيذ سندات الدين فقط، بينما الدعوى الجزائية تتعلق بالمراباة كما ان القول بان الشكوى تستند الى مزاعم واهية هو دفاع في الاساس وليس دفع شكلي.