Civil Court of Appeal 30/05/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 940 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 940/2001
- Date
- 30/05/2001
- President
- محمد بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
يقبل الاستئناف الوارد خارج المهلة القانونية عند مصادفة آخر المهلة عطلة رسمية حسب ما تنص المادة 419 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
ان العلاقة التأجيرية التي ينص عليها قانون الايجارات رقم 92/159 تخضع لمبدأ حرية التعاقد وليس للتمديد القانوني ولاستمرارها يجب ان يقوم اتفاق بين طرفيها على تجديدها وبما ان هذا الامر لم يحصل فان اشغال المأجور بعد هذا التاريخ يتصف بعدم المشروعية ويستوجب الاخلاء مع التعويض بالرغم من اشغال المأجور لفترة سابقة إتصف فيها الاشغال بعدم المشروعية لانه لم يتم الاتفاق على بدل الايجار ولم يقم بالتالي اثبات على دفعه.