Rulings

Civil Court of Appeal 05/12/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 942 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
942/1994
Date
05/12/1994
President
شكري صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

يدخل في اختصاص قاضي الامور المستعجلة ان يحكم باخلاء الشقة المشغولة على سبيل التسامح متى ابدى المالك رغبته بانهاء هذا التسامح اذ ينقلب الاشغال الى غصب.

يتوافر عنصر العجلة من طبيعة الاشغال غير المشروع ويكون لقاضي الامور المستعجلة ان يحكم باخلاء الشقة.

ان مطالبة شاغل الشقة بالتعويض عن النفقات التي تكبدها على الشقة ليس من اختصاص قضاء العجلة وانما يعود له ان يراجع بشأنه محاكم الاساس.