Civil Court of Appeal 05/12/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 942 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 942/1994
- Date
- 05/12/1994
- President
- شكري صادر
- Members
- اسكندر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
يدخل في اختصاص قاضي الامور المستعجلة ان يحكم باخلاء الشقة المشغولة على سبيل التسامح متى ابدى المالك رغبته بانهاء هذا التسامح اذ ينقلب الاشغال الى غصب.
يتوافر عنصر العجلة من طبيعة الاشغال غير المشروع ويكون لقاضي الامور المستعجلة ان يحكم باخلاء الشقة.
ان مطالبة شاغل الشقة بالتعويض عن النفقات التي تكبدها على الشقة ليس من اختصاص قضاء العجلة وانما يعود له ان يراجع بشأنه محاكم الاساس.