Rulings

Labour Arbitration Councils 30/12/2003

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 942 /2003

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
942/2003
Date
30/12/2003
President
غسان رباح
Members
متى، كورديان
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي شكلا الدعوى لناحية الصرف التعسفي لانها مقدمة خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 50 من قانون العمل اللبناني لالزام الجهة المدعى عليها بدفع رواتب المدعية المطالب بها بسبب عدم وجود منازعة حول قيمتها او حول عدم توجبها كما الزم الجهة المدعى عليها بتسديد كل الاشتراكات المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحفظ حق المدعية في تعويض نهاية الخدمة لدى الصندوق لان هذا التعويض يستحق للاجير عن فترة خدمته لدى المدعى عليها بنتيجة علاقة العمل القائمة وصرف النظر من الاسباب التي ادت الى انها عقد العمل سواء اكان محدد ام غير محدد المدة.