Civil Court of Appeal 09/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 943 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 943/2002
- Date
- 09/05/2002
- President
- مروان كركبي
- Source
- Lebanese University
ان الموكل ملزم بدفع اتعاب وكيله مع الفائدة القانونية عند صدور القرار عن المحكمة التي لها الحق بتحديد بدل الاتعاب وتقديرها، خاصة انه لم يجر تحديد بدل الاتعاب بموجب اتفاق خطي، حسبما تنص عليه المادة 69 من القانون رقم 18 تاريخ 18-12-1978 تنظيم مهنة المحاماة، علما بان الوكيل ادى لحساب الموكل جهودا واعمالا اتى على ذكرها التقرير الصادر عن نقابة المحامين.