Rulings

Civil Court of Appeal 09/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 943 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
943/2002
Date
09/05/2002
President
مروان كركبي
Source
Lebanese University

ان الموكل ملزم بدفع اتعاب وكيله مع الفائدة القانونية عند صدور القرار عن المحكمة التي لها الحق بتحديد بدل الاتعاب وتقديرها، خاصة انه لم يجر تحديد بدل الاتعاب بموجب اتفاق خطي، حسبما تنص عليه المادة 69 من القانون رقم 18 تاريخ 18-12-1978 تنظيم مهنة المحاماة، علما بان الوكيل ادى لحساب الموكل جهودا واعمالا اتى على ذكرها التقرير الصادر عن نقابة المحامين.