Civil Court of Appeal 17/08/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 943 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 943/2000
- Date
- 17/08/2000
- President
- بشير الدادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بقبول طلب تدخل زوجة المستأنف في دعوى استرداد المأجور لضمّه الى مسكنه بعد ان تثبّتت من صفة ومصلحة طالب التدخل تطبيقا للمادة 40 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وفي الاساس قبلت محكمة الاستئناف دعوى استرداد المأجور لضمّه الى مسكنه بعد ان تثبّتت من توافر شروط المادة 8 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92 الصادر بتاريخ 22/7/1992، وقضت بدفع التعويض العادل للمستأجر استنادا لتقرير الخبير.