Civil Court of Appeal 18/07/1962
إستئناف مدني حكم رقم : 943 /1962
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 943/1962
- Date
- 18/07/1962
- President
- عفيش
- Members
- عويدات، حمدان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف بعد تصحيح الخطا في توقيعه من قبل محام وكيل وان الانذار بالدفع الموجه من وكيل المؤجر المعروف بصفته هذه من المستأجر بالرغم من عدم ذكر رقم الوكالة وتاريخها يعتبر صحيحا وقضت باخلاء المأجور لتأخر المستأجر عن دفع بدل الايجار بعد انتهاء مهلة الانذار.