Rulings

Civil Court of Appeal 18/07/1962

إستئناف مدني حكم رقم : 943 /1962

Court
إستئناف مدني
Number
943/1962
Date
18/07/1962
President
عفيش
Members
عويدات، حمدان
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف بعد تصحيح الخطا في توقيعه من قبل محام وكيل وان الانذار بالدفع الموجه من وكيل المؤجر المعروف بصفته هذه من المستأجر بالرغم من عدم ذكر رقم الوكالة وتاريخها يعتبر صحيحا وقضت باخلاء المأجور لتأخر المستأجر عن دفع بدل الايجار بعد انتهاء مهلة الانذار.