Civil Court of Appeal 17/08/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 944 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 944/2000
- Date
- 17/08/2000
- President
- بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
ان القرار المتخذ من قبل القاضي المنفرد والذي قضى بضم طلب المستدعي، الرامي الى تمكينه من الدخول الى المأجور، الى اساس النزاع، لا يقبل الطعن لانه قرار اداري لا تنطبق عليه المادة 603 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.