Rulings

Civil Court of Appeal 17/08/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 944 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
944/2000
Date
17/08/2000
President
بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

ان القرار المتخذ من قبل القاضي المنفرد والذي قضى بضم طلب المستدعي، الرامي الى تمكينه من الدخول الى المأجور، الى اساس النزاع، لا يقبل الطعن لانه قرار اداري لا تنطبق عليه المادة 603 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.