Rulings

Labour Arbitration Councils 23/12/2003

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 944 /2003

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
944/2003
Date
23/12/2003
President
غسان رباح
Members
متى، كورديان
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي طلب المدعي باعتبار صرفه من العمل تعسفيا لان المدعي صرف من العمل نتيجة عدم تنفيذه الاوامر الادارية التي قضت بنقله من مركز الى آخر بالشروط والراتب والرتبة ذاتها بالاستناد الى المادة 40 من العقد الجماعي وقد توقف عن العمل من دون سبب مشروع ورفض تنفيذ الاوامر الادارية ما استدعى صرفه من الخدمة بعد انذاره وفق الاصول وخارج مهلة الاجازة الادارية التي كان قد طلبها ولكن الادارة عادت واعلمته عن رجوعها عن الموافقة عليها وطلبت منه الالتحاق بعمله وتسلم مهماته الجديدة الا انه انقطع عن العمل ما دفع بالادارة الى تكليف آخر بالعمل ما جعل صرفه من الخدمة مبررا قانونا, وقرر المجلس منح المدعي قيمة اجازة سنوية بمعدل خمسة عشر يوما على اساس راتبه الشهري اضافة الى ثمانية ايام بدل نقل بعد اجراء المقاصة بينه وبين المدعي عن الايام التي قبضها وعددها اربعة من دون وجه حق.