Rulings

Civil Court of Appeal 16/10/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 945 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
945/1996
Date
16/10/1996
President
صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

في دعوى قيد الاولاد على خانة والدهم في دوائر النفوس تبقى للوالد الصفة والمصلحة للادعاء او التدخّل بالدعوى وابراز المستندات المؤيّدة لها وان كان من الواجب تمثيل الاولاد الراشدين اصولا في الدعوى.

يعود لمحكمة الاساس حق تقدير المستندات في دعوى قيد الاولاد على خانة والدهم عند التناقض بين المستندات تكون وثائق الولادة المقدّمة بتاريخ الادعاء هي المعوّل عليها لتحديد تاريخ الولادة وليس تلك المقدّمة بوقت لاحق وبعد ان طال امد المحاكمة.