Civil Court of Appeal 16/10/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 945 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 945/1996
- Date
- 16/10/1996
- President
- صادر
- Members
- اسكندر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
في دعوى قيد الاولاد على خانة والدهم في دوائر النفوس تبقى للوالد الصفة والمصلحة للادعاء او التدخّل بالدعوى وابراز المستندات المؤيّدة لها وان كان من الواجب تمثيل الاولاد الراشدين اصولا في الدعوى.
يعود لمحكمة الاساس حق تقدير المستندات في دعوى قيد الاولاد على خانة والدهم عند التناقض بين المستندات تكون وثائق الولادة المقدّمة بتاريخ الادعاء هي المعوّل عليها لتحديد تاريخ الولادة وليس تلك المقدّمة بوقت لاحق وبعد ان طال امد المحاكمة.