Rulings

Civil Court of Appeal 06/06/1951

إستئناف مدني حكم رقم : 946 /1951

Court
إستئناف مدني
Number
946/1951
Date
06/06/1951
President
فرحات
Members
شحاده، مرتضى
Source
Lebanese University

تبدأ الفائدة القانونية بالسريان منذ تاريخ استحقاق الدين سندا للمادة 253 موجبات وعقود ولا يمكن ان تسري الفائدة من تاريخ اقامة دعوى الافلاس لان المدين في دعوى الافلاس لا يترتب عليه موجب دفع الدين المطالب به بل عليه موجب اثبات ملاءته، وبالتالي فان عرض المدين للمبلغ لم يكن بهدف ايفاء الدين بل اثبات الملاءة دفعا لدعوى الافلاس وبالتالي ان عرض الدين ليس من شأنه ايقاف الفائدة متى كان القانون يوجبها وتستحق الفائدة من تاريخ المطالبة اي اقامة الدعوى بالدين.