Civil Court of Appeal 09/10/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 946 /1997
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 946/1997
- Date
- 09/10/1997
- President
- شبيب مقلد
- Members
- عويدات، خيرالله
- Source
- Lebanese University
ان قيام المستأجر باحراق المأجور يعتبر جرما جزائيا وليس تغييرا لوجهة استعمال المأجور يوجب اسقاط حقه في التمديد القانوني بحسب الفقرة ب مادة 10 قانون 92/160 تاريخ 22-07-1992 لا تأثير للجرم الجزائي على حق المستأجر بالتمديد القانوني.