Rulings

Civil Court of Appeal 09/10/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 946 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
946/1997
Date
09/10/1997
President
شبيب مقلد
Members
عويدات، خيرالله
Source
Lebanese University

ان قيام المستأجر باحراق المأجور يعتبر جرما جزائيا وليس تغييرا لوجهة استعمال المأجور يوجب اسقاط حقه في التمديد القانوني بحسب الفقرة ب مادة 10 قانون 92/160 تاريخ 22-07-1992 لا تأثير للجرم الجزائي على حق المستأجر بالتمديد القانوني.