Rulings

Civil Court of Appeal 08/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 947 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
947/2002
Date
08/05/2002
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بمسؤولية المستأجر عن فسخ عقد الايجار من طرف واحد لمخالفته المادة الاولى من القانون رقم 159-92 (تعديل قانون الموجبات والعقود) المطبقة على عقد الايجار موضوع الدعوى، ويشكل اعلام والدة المؤجر العلم البسيط وليس العلم القانوني المنصوص عليه في القانون السابق ذكره والذي يقضي باعلام المؤجر بموجب بطاقة مكشوفة او بموجب كتاب موجه بواسطة كاتب العدل. وقضت اخيرا بتعويض المؤجر عن المدة المتبقية وعن الضرر اللاحق بالمأجور بعد الاطلاع على تقرير الخبير.