Civil Court of Appeal 08/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 947 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 947/2002
- Date
- 08/05/2002
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بمسؤولية المستأجر عن فسخ عقد الايجار من طرف واحد لمخالفته المادة الاولى من القانون رقم 159-92 (تعديل قانون الموجبات والعقود) المطبقة على عقد الايجار موضوع الدعوى، ويشكل اعلام والدة المؤجر العلم البسيط وليس العلم القانوني المنصوص عليه في القانون السابق ذكره والذي يقضي باعلام المؤجر بموجب بطاقة مكشوفة او بموجب كتاب موجه بواسطة كاتب العدل. وقضت اخيرا بتعويض المؤجر عن المدة المتبقية وعن الضرر اللاحق بالمأجور بعد الاطلاع على تقرير الخبير.