Rulings

Civil Court of Appeal 30/05/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 948 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
948/2001
Date
30/05/2001
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

يتوجب على المستأجر دفع بدل الايجار المستحق بذمته.

وبما انه ثبت بان العلاقة التأجيرية لم تنقطع بين المستأجر والمؤجر اذ لم يتم تسليم المأجور الى المؤجر وبقيت الزوجة تستفيد من عقد الايجار وفقا للمادة 86 موجبات وعقود.

وبما ان اسم الزوجة مسجل في عقد الايجار فهي بمثابة مستأجرة اصلية, لذلك تلزم بالتكافل والتضامن مع زوجها بدفع البدلات المستحقة.