Civil Court of Appeal 30/05/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 948 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 948/2001
- Date
- 30/05/2001
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
يتوجب على المستأجر دفع بدل الايجار المستحق بذمته.
وبما انه ثبت بان العلاقة التأجيرية لم تنقطع بين المستأجر والمؤجر اذ لم يتم تسليم المأجور الى المؤجر وبقيت الزوجة تستفيد من عقد الايجار وفقا للمادة 86 موجبات وعقود.
وبما ان اسم الزوجة مسجل في عقد الايجار فهي بمثابة مستأجرة اصلية, لذلك تلزم بالتكافل والتضامن مع زوجها بدفع البدلات المستحقة.