Rulings

Civil Court of Appeal 09/10/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 948 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
948/1997
Date
09/10/1997
President
شبيب مقلد
Members
عويدات، خيرالله
Source
Lebanese University

ان ضم فسحة خارجية الى المأجور لا يعتبر اساءة استعمال للمأجور فيوجب الاسقاط من حق التمديد القانوني كما نصت المادة 10 فقرة ب من قانون الايجارات رقم 92/160 تاريخ 22-07-1992 ان الفسحة الخارجية لا تعتبر جزءا من المأجور.

- ان التعدي على الفسحة الخارجية للمأجور واشغالها دون مسوغ شرعي وان كان يعتبر تعديا على حق مشروع يتوجب ازالته واعادة الحال الى ما كانت عليه الا انه لا يسقط حق المستأجر من التمديد لا تطبق احكام عقود البيع على عقد الايجار وتحديدا المواد 535 و418 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932 التي تعتبر الفسحة الخارجية حكما تابعة للمأجور دون نص صريح على ذلك في عقد الايجار.